المحقق الأردبيلي
49
مجمع الفائدة
ولا ينقطع لو كان عن غيرها .
--> ( 1 ) مصباح المسند ( للشيخ قوام الوشنوي ( دامت إفاداته ) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن أبي شماسة قال : إن عمرو بن العاص قال لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعني فبسط يده إلى فقلت : لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي ، قال : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب ، يا عمرو أما عملت أن الاسلام ما كان قبله من الذنوب . وعن ( ص 199 ) وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم بايع فإن الاسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة يحب ما كان قبلها . وعن أسد الغابة ( ج 5 ص 54 ) قال وروى محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن جده قال : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى أن قال ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله إلى الاسلام والاسلام يجب ما قبله . ( 2 ) يعني لو رجع عن الارتداد إلى الاسلام في أثناء الحول فالظاهر عدم السقوط لأن قوله صلى الله عليه وآله : الاسلام يجب ما قبله مخصوص بالكافر الأصلي دون العارضي فلا يشمله . ( 3 ) تمهيد لتوضيح قول المصنف قده قبل ذلك : فلو اختل أحد الشروط الخ ، ولا يخفى أن الأنسب ذكر هذا التوضيح قبل شرح قوله قده : ولو ارتد عن فطرة الخ .